المقداد السيوري

305

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

--> ( 1 ) المختلف 2 / 32 . ( 2 ) النهاية 595 قال فيه : ومتى شرط الواقف انه متى احتاج إلى شيء منه كان له بيعه والتصرف فيه كان الشرط صحيحا وكان له أن يفعل ما شرط إلا أنه إذا مات والحال ما ذكرناه رجع ميراثا ولم يمض الوقف . ( 3 ) سورة المائدة : 1 . ( 4 ) التهذيب 7 / 22 ، الكافي 6 / 187 ، الفقيه - روضة المتقين 13 / 18 . ( 5 ) التهذيب 9 / 129 ، الكافي 7 / 37 ، الفقيه 4 / 176 .